النووي

161

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

يحدث له من الأولاد ، للذكر مثلُ حظ الأنثيين : على أنَّ من مات منهم عاد نصيبه إِلى أقرب أهل الواقف إِليه ، فماتت إِحدى البنات ، وخلّفت أختيها : 1 - إِحداهما : من أبويها . 2 - والأخرى : من أبيها فقط ، ثم حدث له ابنٌ ؟ . الجواب : لما ماتت إِحدى البناتِ ، انتقل نصيبها إِلى أختها من أبويها : فيكون لها الثلثان ، وللأخرى الثلث ، فلما حدث الابن استحق نصفَ الوقف ، ويكون النصف الآخر للبنتين ؛ للتي من الأبوين ثلثاه ، وللأخرى ثلثه ، وتصح من ستة للابن ثلاثةٌ وللأخت من الأبوين سهمان ، وللأخرى سهم ( 1 ) . 14 - مسألة : رجل وقف على بنيه الثلاثة : علي ، . وأحمد ، وأبي بكر ، بينهم بالسوية ، يجري على كل واحد نصيبُه من ذلك وهو

--> ( 1 ) تنبيه في المسألة مناسخةُ ورَدٌ : فلما ماتت إحدى البنات ، خلفت أختيها ، و " أخا " أخذت الأخت الشقيقة نصف مال أختها " فرضًا " ، وأخذت الأخت لأب سدس مال أختها " فرضًا " ورُدَّ الباقي وهو - 2 - عليهما بالتساوي ، فأصبح نصيب الشقيقة يعادل ثلثي المال ونصيب الأخرى يعادل ثلث المال ، ولما أخذ الأخ الذي حدث نصف أصل المال ، أخذت الأختان نصيبهما من النصف الآخر كما هو موضح في الرسم . ت . . . . . . . . بنت . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . ت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ش . . . . . . . . بنت . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . نصف فرضًا والباقي ردًا . . . . . . . . . . 3 + 1 = 4 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . بنت . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . سدس فرضا والباقي ردًا . . . . . . . . . . . 1 + 1 = 2 . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصف أخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3